الميرزا جواد التبريزي

357

أسس القضاء والشهادة

ولو كانت في يد ثالث قضى بالأرجح من البيّنتين ( 1 ) عدالة فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف

--> ( 1 ) المستدرك 3 : 199 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .